وَمن جرح فِي قَبيلَة فَنقل إِلَى أَهله فَمَاتَ من تِلْكَ الْجراحَة فَإِن كَانَ صَاحب فرَاش حَتَّى مَاتَ فالقسامة وَالدية على الْقَبِيلَة وَهَذَا قَول أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله لَا قسَامَة وَلَا دِيَة
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ومن جرح في قبيلة فنقل إلى أهله فمات من تلك الجراحة، فإن كان صاحب فراش حتى مات فالقسامة والدية على القبيلة، وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: لا قسامة ولا دية" لأن الذي حصل في القبيلة والمحلة ما دون النفس ولا قسامة فيه، فصار كما إذا لم يكن صاحب فراش. وله أن الجرح إذا اتصل به الموت صار قتلا ولهذا وجب القصاص،
٤٬٥١٢
فإن كان صاحب فراش أضيف إليه،
٤٬٥١٣
وإن لم يكن احتمل أن يكون الموت من غير الجرح فلا يلزم بالشك.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.