وَلَو أَن رجلَيْنِ كَانَا فِي بَيت وَلَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِث فَوجدَ أَحدهمَا مذبوحا قَالَ أَبُو يُوسُف يضمن الآخر الدِّيَة وَقَالَ مُحَمَّد لَا يضمنهُ
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"ولو أن رجلين كانا في بيت وليس معهما ثالث فوجد أحدهما مذبوحا، قال أبو يوسف: يضمن الآخر الدية، وقال محمد: لا يضمنه" لأنه يحتمل أنه قتل نفسه فكان التوهم. ويحتمل أنه قتله الآخر فلا يضمنه بالشك. ولأبي يوسف أن الظاهر أن الإنسان لا يقتل نفسه فكان التوهم ساقطا كما إذا وجد قتيل في محلة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.