المسألة ٨٩التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ٤٦ج ١ ص ٤٦ ولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب من نجاسة وجناية نصًا، بل ما ظهر ويأتي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة