فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وكذا حشفة أقلف غبر مفتوق، ويغسلان من مفتوق ويصح (استجمار بكل ظاهر) مباح (منق) وهو بأحجار ونحوها، بقاء أثر لا يزيله إلا الماء، وبماء خشونة المحل كما كان (ويحرم بطعام) ولو لبهيمة (ولا يجزي أقل من ثلاث مسحات) تعم

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد