وإن نكل أحدهما لزمه ما قاله صاحبه بيمينه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(لزمه ما قاله صاحبه بيمينه) أي: ما حلف عليه صاحبه؛ لقضاء عثمان على ابن عمر، رواه أحمد ؛ لأن النكول بمنزلة الإقرار.
٥٬٨٥٨
قال في "المبدع": وظاهره: ولو أنه بدل أحد شقي اليمين، فإنه يُعدُّ ناكلًا، ولا بُدَّ أن يأتي فيهما بالمجموع.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.