فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فـ) صفة التحالف: أن (يُبدأ بيمين بائعٍ) لأنه أقوى جنبة من المشتري؛ لكون المبيع يرد إليه (ثم) يمين (مشترٍ) بعده (يجمعان) أي البائع والمشتري، أو المؤجر والمستأجر (فيهما) أي: في يمينهما (نفيًا وإثباتًا) الإثبات لدعواه، والنفي لما ادُّعي عليه. (ويُقدِّمان النفيَ) على الإثبات؛ لأن الأصل في اليمين أنها للنفي (فيحلف البائع: ما بعتُه بكذا، وإنما بعتُه بكذا) والمؤجر: ما أجرته بكذا، وإنما أجرته بكذا (ثم) يحلف (المشتري: ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا) والمستأجر: ما استأجرته بكذا، وإنما استأجرته بكذا. (وإن نكل أحدهما) أي: البائع أو المشتري

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.