فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن نكلا) أي: البائع والمشتري، أو المؤجر والمستأجر (صَرَفهما الحاكمُ) كما لو نكل من ترد عليه اليمين على القول بردها، قاله المنقِّح.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.