فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا (٢) تحالفا) أي: البائع والمشتري، أو المؤجر والمستأجر (فرضي أحدُهما بقول صاحبه، أُقِرَّ العقد) لأن من رضي بقول صاحبه قد حصل له ما ادَّعاه، فلم يملك خيارًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.