فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن تساويا) أي: الثمن والقيمة (وكانا من جنس) أي: نقد واحد (تقاصَّا وتساقطا) لأنه لا

٥٬٨٥٩

فائدة في أخذه، ثم ردِّه (وإلا) بأن كان أحدهما أقل، وهما من جنس واحد (سقط الأقل، ومثله من الأكثر) وبقي الزائد يطالب به صاحبه،

٥٬٨٦٠

وإن اختلف الجنس فلا مقاصَّة، ويأتي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.