وإن اختلفا في القيمة أو في صفة أو قدر فقول مشتر بيمينه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اختلفا) أي: البائع والمشتري (في القيمة) أي: قيمة السلعة التالفة بعد التفاسخ؛ فقول مُشترٍ بيمينه. (أو) اختلفا (في صفة) السلعة التالفة، ككون العبد كان كاتبًا، فقول مُشترٍ بيمينه. (أو) اختلفا في (قَدْرِ) السلعة التالفة، بأن قال البائع: كان المبيع قفيزين، فقال المشتري: بل قفيزًا (فقول مُشترٍ بيمينه) لأنه غارم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.