فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إن كان الموت بعد التَّحالف وقبل الفسخ) فإن رضي ورثةُ أحدهما بما قاله ورثة الآخر، أُقِرَّ العقد، وإلا، فلكلِّ الفسخ.

٥٬٨٦٤

ومتى رضي بعضُ ورثةِ أحدِهما فليس للبقية الفسخ، على قياس ما تقدم في خيار العيب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.