وإن كان قبله وكان الوارث حضر العقد وعلمه حلف على البت
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان) الموت (قبلَه) أي: قبل التَّحالف (و) أراده الورثة،
٥٬٨٦٥فإن (كان الوارث حضر العقد وعلمه، حلف على البَّتِّ) لأنه الأصل في الأيمان
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.