ولو ادعى بيع الأمة ودفع الثمن فقال: بل زوجتكما فقد اتفقا على إباحة الفرج له
كشاف القناعالبهوتي
(ولو ادَّعى) من بيده أَمَة (بيعَ الأَمَة ودَفْعَ الثمن، فقال) من كانت بيده: (بل زوجتُكـ) ها (فقد اتفقا على إباحة الفرج له) لأنها
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.