وإن كان موسرا مماطلا فليس له الفسخ
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان) المشتري (موسرًا مماطلًا) بالثمن (فليس له) أي: البائع (الفسخ) لأن ضرره يزول بحَجْر الحاكم عليه، ووفائه من ماله
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.