وإن كان أو بعضه مسافته فصاعدا أو المشتري معسرا ولو ببعض الثمن فللبائع الفسخ في الحال والرجوع في عين ماله كمفلس،
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان) الثمن (أو بعضُه مسافَتَه) أي: مسافة قصر (فصاعدًا، أو) كان (المشتري معسرًا، ولو ببعض الثمن، فللبائع الفسخ في الحال) لأن في التأخير ضررًا عليه. (و) له (الرجوع في عين ماله) بعد الفسخ (كمفلِس) إذا باعه جاهلًا بالحَجْر عليه، له الفسخ والرجوع بعين ماله كما يأتي في الحَجْر.
وقوله:"في الحال" يعني أنه لا يلزمه أن ينظره ثلاثة أيام،
٥٬٨٦٩
لا أن الفسخ يكون فورًا، بل هو على التراخي، كخيار العيب كما تقدم ؛ لأنه لاستدراك ظلامته.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.