ويخير مشتر في الباقي بين أخذه بقسطه من الثمن وبين رده
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُخيَّر مُشترٍ) إذا تَلِفَ بعضه، وبقي بعضه (في الباقي بين أَخْذِه بقسطه من الثمن، وبين ردِّه) وأخذ الثمن كله؛ لتفريق الصفقة.
٥٬٨٧٩
وكذا لو تعيَّب عند البائع كما تقدم في خيار العيب، ومقتضى ما سبق هناك، له الأَرْش، وقطع في "الشرح" و"المنتهى" وغيرهما هنا: لا أَرْش له.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.