فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن تلف المكيل ونحوه) أي: الموزون، والمعدود، والمذروع المبيع بالكيل ونحوه (أو) تَلِفَ (بعضه بآفة) أي: عاهة (سماوية) لا صنع لآدمي فيها (قبل قبضه) أي قَبْض المشتري له (فـ) هو (من مال بائع) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن ربحِ ما لم يضمن". والمراد به: ربح ما بيع قبل القبض.

٥٬٨٧٨

قال في "المبدع": لكن إن عرض البائع المبيع على المشتري، فامتنع من قبضه، ثم تَلِفَ، كان من ضمان المشتري، كما أشار إليه ابن نصر الله، واستدلَّ له بكلام "الكافي" في الإجارة. (وينفسخ العقد فيما تَلِفَ) بآفة مما بيع بكيل، أو نحوه قبل قبضه، سواء كان التالف الكل أو البعض؛ لأنه من ضمان بائعه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.