والمراد بالنقاد بل قبض البائع له لأن عليه تسليم الثمن صحيحا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(والمراد بالنَّقَاد) الذي تجب أجرته على الباذل، نقاد الثمن ونحوه (قبل قبض البائع) ونحوه (له؛ لأن عليه) أي: المشتري (تسليم الثمن صحيحًا) وهذه طريقه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.