فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومؤنة توفية المبيع) والثمن ونحوهما (من أجرة كيل، و) أجرة (وزن، و) أجرة (عَدِّ) ه (و) أجرة (ذرعـ) ه (و) أجرة (نقد على باذِله) أي: باذل المبيع أو الثمن (من بائع ومُشترٍ) ونحوهما؛ لأن توفيته واجبة عليه، فوجب عليه مؤنة ذلك (كما أن على بائع الثمرة) حيث يصح بيعها (سقيها) لأن تسليمها إنما يتم به، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.