فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و (١) ما كان من العوضين) أي: المبيع والثمن (متميزًا لا يحتاج إلى كَيْلٍ ووزن ونحوهما) كعدٍّ، وذرع، كهذا العبد، أو هذه الصُّبْرة (فعلى المشتري مؤنته؛ لأنه كمقبوض) كما تقدم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.