ولو غصب البائع الثمن أو أخذه بلا إذن لم يكن قبضا إلا مع المقاصة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو غصب البائعُ الثمن) غير المعين (أو أخذه بلا إذن) المشتري (لم يكن قبضًا) لأنه غصب؛ لأن حقه لم يتعين في هذا بعينه (إلا مع المقاصة) بأن أتلفه، أو تلف بيده، وكان موافقًا لما له على المشتري نوعًا وقدرًا، فيتساقطان.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.