فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو تقايلا في بيع فاسد، ثم حكم حاكم بصحة) ذلك (العقد) الفاسد (لم ينفذ حكمه) لأن العقد ارتفع، فلم يبقَ ما يحكم به. (ومؤنة رد المبيع بعد الإقالة لا تلزم المشتري)

٥٬٩٠٨

بخلاف الفسخ لعيب، فتلزمه مؤنة الرَّدِّ؛ لأنه فسخ بالعيب قهرًا على البائع،

٥٬٩٠٩

بخلاف الإقالة؛ فالفسخ منهما بتراضيهما (ويبقى) المبيع بعد الإقالة (في يده) أي: يد المشتري (أمانة كوديعة) لحصوله في يده بغير تعديه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.