ولو باع أمة ثم أقال فيها قبل القبض أو بعده ولم يتفرقا لم يجب استراء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو باع أَمَةً، ثم أقال فيها قبل القبض، أو بعده، ولم يتفرَّقا، لم يجب) على البائع (استبراء) لعدم احتمال إصابة المشتري لها.
٥٬٩٠٦
والصحيح من المذهب: أنه يجب استبراؤها حيث انتقل الملك،
٥٬٩٠٧
ولو قبل القبض، قاله في "تصحيح الفروع".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.