فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يحنث بها) أي: بالإقالة (من حَلَف) لا يبيع (أو علَّق طلاقًا أو عتقًا لا يبيع) فأقال، لم يحنث، لأنها فسخ لا بيع (ولا يَبَرُّ بها) أي: بالإقالة (من حَلَف بذلك) أي: بالله أو بعتق أو طلاق (ليبيعن) لما تقدم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.