ولو قال: اقلني ثم غاب لم تصح لاعتبار رضاه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(لم تصح) مطلقًا (لاعتبار رضاه) وحال الغائب مجهول.
وذكر القاضي وأبو الخطاب في "تعليقهما": لو قال: أَقِلني، ثم دخل الدار، فأقاله على الفور؛ صح إن قيل: هي فسخ لا بيع؛ لأن البيع يشترط له حضور العاقدين في المجلس.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.