ويجوز لكل ما يفعل بالماء عند العجز عنه شرعا من صلاة وطواف وسجود تلاوة وشكر وقراءة قرآن ومس مصحف ووطء حائض انقطع دمها ولبث في مسجد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز) وعبارة "المبدع": وهو مشروع. والمعنى أنه يجب حيث يجب التطهر بالماء،
٨٤٦
ويسن حيث يسن ذلك، فيشرع (لكل ما يفعل بالماء) أي: بطهارته (عند العجز عنه) أي: عن استعمال الماء، لعدم، أو مرض، ونحوهما (شرعًا، من) بيان لما يفعل بالماء (صلاة) فرض، أو نفل (وطواف) فرض، أو نفل (وسجود تلاوة، وشكر، وقراءة قرآن، ومس مصحف) وقال الموفق: إن احتاج إليه (ووطء حائض انقطع دمها) ولو لم يكن بالواطئ جراح، أو لم تصل به ابتداء (ولبث في مسجد) إذا تعذر الوضوء عاجلًا، وأراد اللبث للغسل فيه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.