سوى جنب وحائض ونفساء انقطع دمهما في مسألة تقدمت في الباب قبله ونجاسة على غير بدن
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(سوى جنب، وحائض، ونفساء انقطع دمهما -في مسألة تقدمت في الباب قبله-) وهي: ما إذا تعذر الوضوء واحتاجوا للبث فيه، فإنه يجوز بلا تيمم، وتقدم أنه به أولى. (و) سوى (نجاسة على غير بدن) وهو النجاسة على الثوب،
٨٤٧
وفي البقعة، فلا يصح التيمم لهما،
٨٤٨
بخلاف نجاسة البدن وتأتي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.