فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فمتى افترقا قبل التقابض) من الجانبين بطل العقد؛ لما سبق. (أو افترقا) أي: المتعاقدان (عن مجلس) عقد (السَّلَم قبل قبض) المُسلَّم إليه (رأسَ ماله) أي: السَّلَم (بطل العقد) لما يأتي في السَّلَم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.