فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو كان عليه دنانير، أو) كان عليه (دراهم، فوكَّل غريمَه في بيع داره) أو نحوها (و) في (استيفاء دينه من ثمنها، فباعها بغير جنس عليه) أي: على رَبِّ الدار (لم يجز) للوكيل (أن يأخذ منها) أي: من ثمن الدار (قَدْر حقه؛ لأنه) أي: المدين (لم يأذن له) أي: للوكيل (في مصارفة نفسه) فإن أذن له في ذلك جاز، فيتولَّى طرفي عقد المصارفة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.