فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن مات أحدُ المتصارفين قبل التقابض، بَطَل) العقد؛ لعدم تمامه؛ لأن القبض هنا كالقَبول في البيع (لا) إن ماتا أو أحدُهما (بعده) أي: بعد التقابض (وقبل التفرُّقِ) فلا يبطل العقد؛ لأنه قد تَمَّ وانقضى .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.