فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن تصارفا على عينين) أي: معينين (من جنسين) كهذا الدينار بهذه الدراهم (ولو بوزن متقدِّم) على العقد (أو) بـ ( إخبار صاحبه) بأن وزن نقده كذا (وظهر غصب) أي: أن أحد العِوضين مغصوب، بَطَلَ العقد؛ لأنه باع ما لا يملكه. (أو) ظهر (عيبٌ في جميعه) أي: جميع أحد العِوضين (ولو) كان العيب (يسيرًا من غير جنسه، كالنُّحاس في الدراهم، و) كـ (ـالمِسِّ) وهو نوع من النحاس (في الذهب، بطل العقد) لأنه باعه غير ما سَمَّى له، فلم يصح، كبِعْتُك هذا البغل، فتبين أنه فرس.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.