وكذا بعده أن جعل من غير جنس الثمن
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذا) يجوز له أخْذ الأرْش (بعدَه) أي: بعد المجلس (إن جعلاه) أى: الأرْش (من غير جنس الثمن) أي: النقدين، كبُرٍّ أو شعير؛ لأنه لا يُعتبر قبضه فيه إذا بيع بنَقْدٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.