فلو باع تمرا بشعير فوجد بأحدهما عيبا فأخذ أرشه درهما ونحوه جاز ولو بعد التفرق
كشاف القناعالبهوتي
(فلو باع بُرًّا بشعير فوجد بأحدهما عيبًا، فأخذ أرشه درهمًا ونحوه) مما ليس بمكيل (جاز، ولو بعد التفرُّق) من المجلس؛ لما تقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.