فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن تَصَارفا في الذِّمة على جنسين) كدينار بعشرة دراهم، وتقابضا، ثم ظهر عيبٌ في أحدهما (والعيبُ من جنسه، فإن وُجِدَ) أي: عُلِمَ العيبُ (فيه قبل التفرُّق، فالعقد صحيح، وله أخذُ بدله) قبل التفرُّق سليمًا؛ لأن العقد وقع على مطلق، والإطلاق يقتضي السلامة من العيب

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.