ومتى فضة بدينار ونصف ودفع إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه فأخذه ولو بعد التفرق صح
الشروح عليها
(ومتى صارفه) ثم أراد الشراء منه (كان له الشراءُ) منه (من جنس ما أخِذ منه بلا مواطأة) بينهما على ذلك؛ لما روى أبو هريرة وأبو سعيد "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلًا على خيبرَ، فجاءه بتمر جَنيبٍ، فقال: أكلُّ تمرِ خيبر هكذا؟ قال: لا والله؛ إنا لنأخذُ الصَّاع من هذا بالصَّاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تفعل، بع التَّمْرَ بالدراهم، ثم اشترِ بالدراهم جَنيبًا" متفق عليه ولم يأمره أن يبيعه مِن غير مَن يشتري منه،
ولو كان ذلك محرمًا، لبيَّنه له. (ولو اشترى فضة بدينار ونصف) دينار (ودفع) المشتري (إلى البائع دينارين؛ ليأخذ قَدْرَ حَقِّه منه) أي: من المدفوع له، وهو الديناران (فأخذه) أي: فأخذ البائع قَدرَ حقِّه من الدينارين (ولو بعد التفرُّق، صَحَّ) الصَّرْف؛ لحصول التقابض قبل التفرُّق، والذي تأخَّر إنما هو تمييز حقه من حق الآخر
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.