إلا أنه لا يصح أخذ أرش
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(إلا أنه لا يصح أخذُ أرش) مطلقًا؛ لثلا يؤدِّي إلى التفاضل، أو إلى مسألة مُدِّ عجوة.
٥٬٩٦٢
وإن تلف العِوض في الصَّرف بعد القبض، ثم علم عيبه، فسخَ العقد، ويردُّ الموجود، وتبقى قيمة المعيب في ذمة من تلف في يده، فيرد مثلها أو عوضها إن اتفقا عليه، سواء كان الصَّرْفُ بجنسه أو غير جنسه.
٥٬٩٦٣
ولا يجوز أخذ الأرش إلا إذا كان في المجلس والعوضان من جنسين.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.