فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن تلفت) الدراهم أو الدنانير المعينة (قبل قَبضها فـ) ـهي (من ضمانه) أي: البائع ونحوه إن لم تحتج لوزن أو عدٍّ كالمبيع المعيَّن.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.