فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وجدها البائع) أي: الدراهم أو الدنانير المعينة (معيبة من غير جِنسها) بأن وجد في الدراهم نُحاسًا، أو الدنانير مِسًّا (بطل العقد) أي: البيع وما بمعناه؛ لأنه باعه غير ما سَمَّى له. (فإن كان) العيب (في بعضِها) فقد (بطل) العقد (فيه) أي: المعيب (فقط) وصح في السليم بقسطه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.