ويحرم قطع درهم ودينار وكره ولو لصياغة وإعطاء سائل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويحرم قَطْع درهم ودينار) ونحوهما من السِّكة الجائزة بين المسلمين (وكَسْره) أي: ما ذكر من الدرهم والدينار ونحوهما (ولو) كان كَسرُه (لصياغة وإعطاء سائل) لعموم "نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن كَسْرِ السِّكَة الجائزة بين المسلمين"؛ ولأن فيه تضييقًا للمعاملة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.