بان يشتري نصف الثمرة قبل بدو صلاحها مشاعا أو نصف الزرع قبل اشتداد حبه مشاعا فلا يصح شرط القطع لأنه لا يمكن قطعه إلا بقطع ما يملكه وليس له ذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(نصف الزرع قبل اشتداد حَبّه مشاعًا، فلا يصح) الشراء بـ (ـشرط القطع؛ لأنه لا يمكنه قَطعه) أي: ما يملكه (إلا بقطع ما لا يملكه، وليس له ذلك) أي: قَطع ما لا يملكه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.