إلا بشرط القطع في الحال إن كان منتفعا به حينئذ ولم يكن مشاعا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(إلا) إذا باع الثمرة قبل بُدوِّ، صلاحها، والزرع قبل اشتداد حَبِّه (بشرط القَطْع في الحال) فيصح،
٦٬٠٠٧
قال في "المغني": بالإجماع؛ لأن المنع إنما كان خوفًا من تلف الثمرة، وحدوث العاهة عليها، بدليل ما روى أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قال: أرأيت إذا منع الله الثمرةَ بم يأخُذُ أحدُكم مالَ أخيه؟ " رواه البخاري ، (إن كان) ما ذكر (منتفعًا به حينئذ) أي: حين القطع،
٦٬٠٠٨
فإن لم ينتفع بهما كثمرة الجوز، وزرع التُّرمُس ، لم يصح؛ لعدم النفع بالمبيع (ولم يكن) ما بيع من الثمر قبل بُدُوِّ صلاحه مُشاعًا، والزرع قبل اشتداد حبه (مُشاعًا، بأن يشتري نصف الثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها، أو) يشتري
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.