فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا) إذا باع الثمرة قبل بُدوِّ، صلاحها، والزرع قبل اشتداد حَبِّه (بشرط القَطْع في الحال) فيصح،

٦٬٠٠٧

قال في "المغني": بالإجماع؛ لأن المنع إنما كان خوفًا من تلف الثمرة، وحدوث العاهة عليها، بدليل ما روى أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قال: أرأيت إذا منع الله الثمرةَ بم يأخُذُ أحدُكم مالَ أخيه؟ " رواه البخاري ، (إن كان) ما ذكر (منتفعًا به حينئذ) أي: حين القطع،

٦٬٠٠٨

فإن لم ينتفع بهما كثمرة الجوز، وزرع التُّرمُس ، لم يصح؛ لعدم النفع بالمبيع (ولم يكن) ما بيع من الثمر قبل بُدُوِّ صلاحه مُشاعًا، والزرع قبل اشتداد حبه (مُشاعًا، بأن يشتري نصف الثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها، أو) يشتري

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.