فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن تعيَّبت) الثمرة (بها) أي: بالجائحة المذكورة (من غير تَلَفٍ، خُيِّر) المشتري (بين إمضاء) البيع (مع) أخذ (أرش) العيب (وبين ردٍّ وأخذ الثمن كاملًا) لأن ما ضمن تلفه بسبب في وقتٍ، كان ضمان تعيبه فيه بذلك أَولى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.