فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وما كان للُّبس المعتاد، فهو للمشتري) لجريان العادة ببيعها معه، وتتعلق بها مصلحته وحاجته، إذ لا غِنى له عنها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.