فإن كان قصده المال اشترط عليه وسائر شروط البيع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان) المُبتاع (قصدُه المالَ) الذي هو مع الرقيق، بأن لم يقصد تركه للرقيق، كما يأتي (اشترط علمه) بالمال (وسائر شروط البيع) لأنه مبيع مقصود، أشبه ما لو ضَمَّ إليه عينًا أخرى
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.