فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويلزمه) أي: عادم الماء إذا وجبت عليه الطهارة (شراء الماء) الذي يحتاجه لها (بثمن مثله في تلك البقعة، أو مثلها) أي: مثل تلك البقعة (غالبًا) لأنه قادر على استعماله من غير ضرر؛ ولأنه يلزمه شراء سترة عورته للصلاة فكذا هنا. (و) يلزمه أيضًا شراؤه بـ (زيادة يسيره) عرفًا؛ لأن ضررها يسير، وقد اغتفر اليسير في النفس (كضرر يسير في بدنه من صداع، أو برد) فهنا أولى.

و

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.