لا بثمن يعجز عنه أو يحتاجه لنفقة ونحوها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(لا) يلزمه شراء الماء (بثمن يعجز عنه) ويتيمم، لأن العجز عن الثمن يبيح الانتقال إلى البدل، كالعجز عن ثمن الرقبة في الكفارة. (أو)
٨٧٠
أي: ولا يلزم شراء الماء بثمن (يحتاجه لنفقة، ونحوها) كقضاء دينه، ومؤنة سفره، ولا فرق بن نفقته، ونفقة عياله من مؤنة، وكسوة، وغيرهما
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.