فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يصح السَّلَم (إلى شهر رومي، كَشُباط ونحوه) مثل: كانون الأول، أو الثاني (أو) إلى (عيدٍ لهم) أي: للروم (لم يختلف، كالنيروز، والمِهْرجَان، ونحوهما مما يعرفه المسلمون، يصح إِن عَرَفاه) أي: المتعاقدان؛ لأنه معلومٌ، أشبه عيد المسلمين. (وإلا) بأن اختلف ذلك العيد المشروط (فلا يصح) السَّلَم (كالسَّعانين، وعيد الفَطِير) ونحوها مما يجهله المسلمون غالبًا،

٦٬٠٥٥

ولا يجوز تقليد أهل الذمة فيه. والسعانين -بسين ثم عين مهملتين؛ قاله ابن الأثير وغيره- وهو عيد للنصارى، قيل عيدهم الكبير بأسبوع، قال النووي : ويقوله العوام، وشبههم من المتفقهة بالشين المعجمة، وذلك خطأ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.