وإلى العيد أو ربيع أو جمادي أو النفر مما يشترك فيه شيإن لم يصح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) إن شرَطه (إلى العيد، أو) إلى (ربيع، أو) إلى (جمادى، أو) إلى (النَّفْر) من مِنًى ونحوها (مما يشترك فيه شيئان) كالنَّحْر (لم يصح) السَّلَم، حتى يعيِّن أحدهما؛ للجهالة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.