فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن شَرَطه (إلى عيد الفطر، أو) إلى عيد (النَّحْر، أو) إلى (يوم عرفة، أو عاشوراء أو نحوها) كالنَّفْرِ الأول، أو الثاني، وهما ثاني أيام التشريق وثالثها، فالنفر الأول لمن تعجَّل في يومين، والنَّفْر الثاني لمن تأخَّر (صَحَّ) السَّلَم؛ لأنه أجل معلوم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.