وإن جاء بالمسلم فيه في محله لزمه قبضه كالمبيع المعين ولو تضرر بقبضه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن جاءه) أي: جاء المسلَمُ إليه المسلِمَ (بالمسلَم فيه في مَحِلِّه) أي: وقتَ حلول أجله (لزمه) أي: المسلِم (قبضه، كالمبيع المعيّن، ولو تضرَّر بقبضه) لأن الضرر لا يُزال بالضرر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.